آخر الأخبار

مؤكدة أنّ قانون الآثار يلزم "هيئة الثقافة" أخذ موافقة "وزارة العدل" قبل التصرف في المواقع الدينية
الأوقاف الجعفرية: نرفض التصرفات الأحادية التي تسلب صلاحيات الإشراف على دور العبادة
07 سبتمبر 2016 1468

المنامة – الأوقاف الجعفرية

أعربت إدارة الأوقاف الجعفرية عن أسفها الشديد لما تضمنه التعليق الصادر من هيئة البحرين للثقافة والآثار والمنشور في صحيفة "الوسط"، وذلك بشأن القرار الصادر من هيئة البحرين للثقافة والآثار والذي تفاجئت الإدارة به في الجريدة الرسمية والذي شمل عدداً من المواقع التابعة للإدارة ومنها مقبرة أبو عنبرة، حيث تضمن العديد من النقاط التي تستوجب التوضيح للرأي العام الكريم.

وأوضحت الإدارة أنّ استناد الهيئة إلى قانون الآثار لعام 1995 لا يمنحها الحق في وضع الإشراف والوصاية على مواقع دور العبادة ودون أي تنسيق مسبق مع إدارة الأوقاف الجعفرية بصفتها الاعتبارية كونها الإدارة الرسمية المعنية بإدارة الوقف الجعفري في مملكة البحرين.

وأشارت إدارة الاوقاف الجعفرية إلى أن هيئة البحرين للثقافة والآثار خالفت صحيح القانون، حيث تجاهلت الهيئة المادة الإلزامية التي توجب الحصول على موافقة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قبل القيام بأي إجراء يتعلق بشأن صيانة دور العبادة، وبطبيعة الحال يقوم معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بإحالة الأمر إلى مجلسي الأوقاف السنية أوالجعفرية (حسب الإدارة المعنية في الطلب) ليتخذ المجلس قراراً بشأن ذلك.

وبشأن الدوافع التي ساقتها الهيئة لتبرير قيامها بوضع قائمة المواقع الدينية على قائمة التراث الوطني استناداً إلى قانون الآثار حيث ذكرت أنه يأتي في إطار "التكامل"، فتؤكد إدارة الأوقاف الجعفرية أن ذلك غير صحيح ولا يستند إلى المنطق، حيث لا يعقل الحديث عن تكامل دون وجود أي تنسيق مع الجهة المعنية، فالتكامل هو التَّنسيق المنسجم بين الأطراف المختلفة والتوافق فيما بينها للوصول إلى هدف مشترك وهو ما لا ينطبق بتاتاً على الإجراء الأحادي الذي قامت به الهيئة.

وذكرت إدارة الأوقاف الجعفرية أنّ صلاحياتها الإشرافية الكاملة على دور العبادة وامتداداتها مؤطرة وواضحة من خلال منظومة تشريعية متكاملة من المراسيم والتشريعات، ففي العام1960 م صدر أول قانون حكومي في تنظيم سير وإدارة شؤون الأوقاف الجعفرية والذي يحتوي على سبعة أبواب وسبعة وتسعين مادة نظمت من خلالها شؤون الأوقاف وتحددت صلاحياتها وإدارتها حيث جاء في المادتين الأولى والثانية من الباب الأول ما يلي: دائرة الأوقاف الجعفرية دائرة حكومية تأسست للإشراف على الأوقاف الخاصة بالشيعة. للدائرة السلطة التامة بالتولي على كافة الأوقاف الخاصة بالشيعة وإدارتها والمحافظة عليها وتعميرها وتضمينها واستحصال ضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة بها.

وفي العام 1985 م صدر مرسوم رقم (6) بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما وتحديد أعضائهما ومدة العضوية فيهما، ويتولّ كل مجلس منهما إدارة الأوقاف التابعة له واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقاً لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.

وتاسيساً على ذلك تؤكد الإدارة مجدداً حقها وصلاحيات اواختصاصها القانوني والتاريخي والثابت والطبيعي والمستمر في الإشراف على كافة المواقع الدينية ودور العبادة والمقابر التابعة لها، وتستغرب الإدارة جنوح الهيئة إلى الإجراءات الأحادية وعدم مبادرتها للتنسيق مع الإدارة.

وبالإشارة إلى ما تضمنه رد الهيئة من عدم وجود تغيير سيطرأ على وضع المواقع الدينية، فأوضحت إدارة الأوقاف أنّ الركون إلى التعبيرات الدبلوماسية المنمقة لا ينفي سريان الآثار القانونية المتربة على تصنيف تلك المواقع (المساجد ومقبرة أبو عنبرة) ضمن مواقع التراث، ومن أهم الآثار المترتبة قانوناً على هذا الإجراء، هو انتقال الاشراف الفعلي على تلك المواقع من إدارة الأوقاف الجعفرية كما هو الحال قانونياً وتاريخياً وحاضراً ونقلها إلى إشراف الجهة المعنية بالآثار وهي الهيئة، فضلاً عن تقييد حركة البناء والتعمير والصيانة، واشتراط الحصول على موافقة الهيئة قبل استحصال التراخيص البلدية والفنية وكذلك الأمور الإجرائية المتعلقة بالمواقع الأثرية والتي قد تمتد إلى تعطيل الأغراض الرئيسية للمقبرة وهي الدفن، حيث أنّ هذا الإجراء سيستدعي بطبيعة الحال تقييد الدفن في العديد من مواقع المقبرة لأن الشواهد الأثرية غير مفصولة عن مواقع الدفن.

وأكدت الأوقاف الجعفرية في ختام بيانها أنّ أبوابها مفتوحة على الدوام لبحث سبل التعاون والتنسيق بشأن الجهود الخاصة بالمشاريع الأثرية والمنجزات الثقافية الحضارية والتاريخية، حيث لا تمانع الإدارة تسجيل جميع شواهد القبور الأثرية القديمة، ولكن عبر التنسيق والتشاور والتوافق دون سلب أو انتقاص لصلاحيات الإدارة المقررة قانوناً وعرفاً.

Top