المادة رقم 47
ينتخب المتولي بواسطة أهل القرية أو البلدة التي ينتمي لها، ويتبع فيذلك الأصوات بالأكثرية.
المادة رقم 48
يجري انتخاب المتولي في بلدته أو محلته بحضور ممثلين من الأعضاء عنمجلس الدائرة ويقوم المجلس بتعيين هؤلاء الأعضاء.
المادة رقم 49
على المتولي عندما ينتخب أن يحضر الدائرة ويعطي المعلومات الكافية عن الأوقاف التي ستكون تحت توليته، وعن صلاحها وما تحتاج إليه من تعمير.
المادة رقم 50
على المتولي ملاحظة الوقف عليه من قبل الدائرة باعتباره مسؤولاً عن صلاحه اختلاف أنواع الصلاح، وإذا ثبت عدم قيامه بصالح الوقف لعجزه أو لإهماله أو تعمداً يفصل عن التولية بقرار من مجلس الدائرة.
المادة رقم 51
على المتولي أن يخبر الدائرة كتابياً عن كل خلل يطرأ على الوقف فيوقته وعلى الدائرة رفعه إلى مجلس الدائرة لاتخاذ ما يلزم.
المادة رقم 52
لا يسمح المتولي قبض أي شي من مالية الوقف من احد الضامنين أوالمستأجرين كما لا يجوز له صرف أي مبلغ على الوقف ما لم يحصل إذناً بذلك من الدائرة.
المادة رقم 53
للمتولي الحق في طلب المحاسبة مع الدائرة بشأن واردات ومصاريف الأوقاف المولى عليه عند انسلاخ كل سنة على أن يكون ذلك الطلب مرة واحدة في السنة وخلال الشهرين الأولين من السنة التالية.
المادة رقم 54
تنتهي توليه المتولي بموته أو استقالته أو بعزله لأمر من الأمور، إمامن قبل أهل القرية أو المدينة أو من قبل الدائرة.
المادة رقم 55
يحق للدائرة عزل المتولي إذا ثبت لديها بعد التحقيق التام خيانته أوتواطئه مع الضامنين في الضمان أو الإيجار، وذلك بعد إقرار مجلس الدائرة على ذلك.
المادة رقم 56
إذا كان المتولي مولى على أوقاف فان عزله عن توليته أحدها لجناية ثابتة يستلزم انعزاله من التواليات الأخرى ولا يولى ثانية.
المادة رقم 57
إذا استقال المتولي أو عزل عن التولية فعلى الدائرة أن تجري انتخاباًعاماً لمتولٍ آخر من محلة ذلك الشخص المستقيل أو المعزول.
المادة رقم 58
يحاسب المتولي الذي يعزل أو يستقيل عن مدة تصرفه بالوقف لتصفية العلاقات التي بينه وبين الدائرة، وتنظم نتيجة الحسابات وثيقة تتضمن بيان من يظهرمن براءة ذمته أو مسؤوليتها بشيء من مال الوقف، وتكون هذه الوثيقة نسختان يعطي المتولي إحداها وتبقى الأخرى في الدائرة.
المادة رقم 59
إذا ثبت بعد المحاسبة مع المتولي المعزول أو المستقيل أنه أساء التصرف في أموال الوقف، فأن للدائرة الحق في تقديمه إلى المحاكمة، وذلك باعتباره مسؤولاًعن ذلك.
المادة رقم 60
تجري المحاسبة مع المتولي بواسطة لجنة الحسابات ويضاف إليها رئيس الكتاب.
المادة رقم 61
على المتولي أن يحضر في الدائرة خلال مدة إعلان الضمانات الخاصة بالأوقاف التي تحت توليته لإعطاء المعلومات الكافية عن الأشخاص الراغبين في الضمان وليطلع على سير التضمين.
المادة رقم 62
ليس للمتولي حق المعارضة في الضمان إذا لم يحضر في الدائرة حسب المادة) 61 ) أو يبلغ الدائرة عن عدم حضوره كتابيا لعذر شرعي.
المادة رقم 63
يحق للمتولي ألفات نظر الدائرة عن أي شخص غير مرغوب فيه، أو غير صالحللوقف، وعلى الدائرة أن تحقق في ذلك و للمجلس حق التصرف.