آخر الأخبار

المجلس الأعلى للشئون الاسلامية يصدر بيان بشأن الإجراءات الاحترازية لإحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)
16 مارس 2020 0

أصدر المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بيان بجلسته الاعتيادية الثالثة المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2020، بشأن حكم العبادات الجماعية في زمن انتشار فيروس كرونا (كوفيد 19) والتي بين فيها المجلس الموقر بالأدلة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة - احترازا من زيادة انتشار فيروس كرونا (كوفيد 19) ، وبالتنسيق مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فإن الأمر يستدعي العمل بالرخص الشرعية المتعلقة بأداء العبادات الجماعية في المساجد كالصلوات اليومية وصلاة الجمعة أو العيدين أو غيرها من الأنشطة الدينية، أو الذهاب إلى المحافل والأماكن العامة والاعتكاف ومثلها المناسبات الدينية في الصالات وغيرها، وذلك دفعا للضرر عن الناس وصحتهم.

وقد جاء في البيان الصادر من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ما يلي:

أولًا : الشخص المصاب بالمرض:

يحرم شرعا على كل من أصيب بهذا المرض أو يشتبه طبيا بإصابته به الحضور إلى المساجد لأداء صلاة الجماعة أو الجمعة أو العيدين أو غيرها من الأنشطة الدينية ، أو الذهاب إلى المحافل والأماكن العامة ، ويجب عليه شرعا الأخذ بجميع الاحتياطات اللازمة  بدخول الحجر الصحي، والتزامه بالعلاج الذي تقرره الجهات الصحية في المملكة حتى يتماثل للشفاء ، وذلك كي لا يتسبب في نقل المرض إلى غيره . والدليل على ذلك : عموم قوله تعالى { وَالَّذِينَ يُؤدُونَ الْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهتانًا وَإِثمَا مُبينًا } [ الأحزاب : 58 ]، و قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (لا يُورد مُمرِضٌ عَلَى مُصحٍ) البخاري ومسلم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (فرّ من المجذوم فرارك من الأسد) البخاري، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ابن ماجه .وأن أذى المرض المعدي أشد من أذى الرائحة الكريهة التي نُهي صاحبها عن قربان المسجد؛ دفعا للأذى عن الناس ، لما ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (من أكل بصلا أو ثومًا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا) وفي رواية (المساجد، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) .

ثانيًا - الشخص غير المصاب بالمرض :

من وجبت عليه الصلاة في المسجد وجوبا عينيّا : إما أن يغلب على ظنه الإصابة بالعدوى إن صلاها في المسجد ، أولا يغلب على ظنه ذلك.

 ۱ - فمن غلب على ظنه الإصابة بالعدوى ، فيرخص له الصلاة في بيته ، وله أجر صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى.

وقد اتفق الفقهاء على أن من الأعذار الخاصة التي تبيح التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة خوف المسلم على نفسه عدوّا أو لصَا أو سبُعا أو دابة أو سيلا أو نحو ذلك مما يؤذيه في بدنه ، الموسوعة الفقهية الكويتية : ج ۲۷ ، ص ۱۸۷ - ۱۸۹ ) . واستدلوا على ذلك بما يأتي :  قوله تعالى : { يا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذوا حِذْرَكُم} [ النساء : من الآية ۷۱ ] وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( مَن سَمعَ الْمُنَادِي فَلَمْ يَمَنَعْه من اتباعه عُذرٌ فَلا صَلاة لَهُ ، قَالُوا : وَمَا الْعُذر ؟ قال : خَوْفٌ ، أو مَرَضٌ ) ( أبو داود والحاكم والدارقطني) .

۲- وأما من لم يغلب على ظنه ذلك بأن شك أو توهم الإصابة بالعدوى ، فيجب عليه السعي لصلاة الفرض العيني في المسجد ؛ لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ } سورة الجمعة : من الآية 9  ، فالتكليف بالفرض يقين ، واليقين لا يزول بالشك ، وعليه أن يحتاط بترك المصافحة والمعانقة، واتباع التعليمات الصحية الأخرى .

ثالثًا - المؤذن والإمام والخطيب:

يجب على هؤلاء جميعا الحضور إلى المسجد لإقامة الشعائر وتأدية وظائفهم الدينية من رفع الأذان والإمامة والخطابة في الحاضرين.

Top