نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين
بالنيابة.
بعد الاطلاع على الأمر الأميري رقم ( 3) لسنة 1985 ،
وحسب مقتضيات المصلحة العامة،
وبناء على ما ارتأيناه من تكليف وزير العدل
والشئون الإسلامية مسئولية الإشراف على شئون
الأوقاف.
وبعد الاطلاع على القانون رقم ( 1) لسنة 1975
بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
وعلى المرسوم رقم ( 6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان
الموظفين،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يتولى الإشراف على شئون الأوقاف السنية
والجعفرية مجلس لكل منهما.
ويكون المجلسان هيئتين مستقلتين تلحقان بوزير
العدل والشئون الإسلامية الذي له سلطة الإشراف
عليهما.
ويتولى كل مجلس إدارة الأوقاف التابعة له
واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها
وفقا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى
أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الثانية
يشكل مجلس الأوقاف من رئيس وثمانية أعضاء
ويشترط في عضو المجلس ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة
وأن يكون ممن عرفوا بالخبرة والأمانة.
ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس
يتولى مهام الرئيس أثناء غيابه.
المادة الثالثة
تكون المدة الأولى لمجلس الأوقاف أربع سنوات
كاملة تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين، وبعد
انتهائها تنتهي عضوية أربعة من أعضاء المجلس
يختارهم وزير العدل والشئون الإسلامية بعد التشاور
مع رئيس المجلس. ويراعى دائما بعد ذلك وكل أربع
سنوات إنهاء عضوية أربعة من أعضاء المجلس الذين
أتموا عضوية متصلة قدرها ثماني سنوات وذلك فيما
عدا عضوية المجلس الأول.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب
قبل انتهاء مدته عين بدلا منه عضو آخر وتكون مدة
العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
ويصدر بتعيين الرئيس والأعضاء وبإعادة تعيين
أعضاء بدلا ممن انتهت عضويتهم قرار من رئيس
مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل والشئون
الإسلامية.
المادة الرابعة
يعقد المجلس جلساته الاعتيادية بصفة دورية كل
أسبوعين وبدعوة من الرئيس أو نائبه على أن يوزع
جدول الأعمال قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على
الأقل.
ويجوز لرئيس المجلس أو نائبه دعوة المجلس
لاجتماع غير عادي.
ويكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أربعة من
أعضائه بالإضافة إلى الرئيس أو نائبه حسب الأحوال.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء
الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز للمجلس دعوة من يرى دعوته من الخبراء
والفنيين الذين يرى الاستعانة بهم، كما يجوز له
دعوة أي موظف من موظفي إدارة الأوقاف لحضور
اجتماعاته لمناقشته.
المادة الخامسة
لوزير العدل والشئون الإسلامية أن يعرض على
المجلس ما يراه من موضوعات، كما أن له دعوة
المجلس للاجتماع به في الموعد الذي يحدده للتشاور
فيما يراه لازما لحسن سير العمل.
المادة السادسة
يضع المجلس لائحته الداخلية وتصدر بقرار من
رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية وزير العدل
والشئون الإسلامية، أما اللوائح الإدارية والمالية
والحسابية فتصدر بقرار من المجلس.
المادة السابعة
تتولى إدارتا مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية
إعداد الميزانية وعرضها على كل من المجلسين وبعد
إقرار الميزانية منهما، ترسل لوزير العدل والشئون
الإسلامية للموافقة عليها قبل إصدارها.
المادة الثامنة
يكون لكل من إدارتي الأوقاف مدير من غير أعضاء
المجلسين يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس
الوزراء. ويختص مدير إدارة الأوقاف بالإشراف على
الأعمال الإدارية والمالية بالإدارة ويعد جدول أعمال
مجلس الأوقاف بالاتفاق مع رئيس المجلس، كما
يتولى أعمال أمانة سر المجلس بنفسه أو بمن يراه
من موظفي الإدارة دون أن يكون له صوت معدود
في مداولات المجلس، ويقوم كذلك بتنفيذ قرارات
المجلس.
المادة التاسعة
يرسل المجلس إلى وزير العدل والشئون الإسلامية
خلال مدة لا تجاوز الثلاثة أشهر الأولى من كل عام
تقريرا عن أعمال وإنجازات المجلس في العام السابق،
ويرفق به صورة من الحساب الختامي بعد تدقيقه من
قبل مدقق حسابات قانوني وللوزير إبداء ملاحظاته
وتوجيهاته في هذا الشأن.
المادة العاشرة
يعد مدير الإدارة الهيكل الوظيفي لها، كما يعد
جدول الدرجات والرواتب بالاشتراك مع رئيس المجلس
ويقوم بعرضه على المجلس لاعتماده، ويراعى في هذا
الجدول جدول الدرجات والرواتب المقررة لموظفي
ومستخدمي الحكومة، وفقا لأحكام المرسوم رقم ( 6)
لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين.
المادة الحادية عشرة
تسري على موظفي ومستخدمي الإدارة جميع
القوانين واللوائح والقرارات المقررة بشأن موظفي
ومستخدمي الحكومة ويشمل ذلك قانون التقاعد
والقرارات الصادرة تنفيذا له.
على أن يكون تعيين موظفي الإدارة وترقيتهم
وتأديبهم بقرار من المجلس.
المادة الثانية عشرة
يعاد تشكيل مجلس الأوقاف السنية ومجلس
الأوقاف الجعفرية وفقا لأحكام هذا المرسوم، وينتهي
التشكيل الحالي لمجلس الأوقاف بمجرد صدور التشكيل
الجديد للمجلس.
المادة الثالثة عشرة
على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والشئون
الإسلامية، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين بالنيابة
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير العدل والشئون الإسلامية
عبد الله بن خالد الخليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 26 ذي القعدة 1405 ه
الموافق: 13 أغسطس 1985 م