المراسيم والتعيينات

المراسيم والقوانين والتشريعات المنظمة للأوقاف الجعفرية  (1960م - 2013م)

بِسمِ الله الَرحمن الرَحِيم نحن سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها 

حباً في تنظيم وسير وإدارة شؤون دائرة الأوقاف الجعفرية نأمر بسن هذاالنظام الداخلي لهذه الدائرة، ويعرف – بقانون دائرة الأوقاف الجعفرية -، وذلك في اليوم الثاني من شهر رجب 1379هـ الموافق أول يناير 1960م.

قانوُن الأوقاف الجَعفرِية 1960 م

الباب الأول - التعريف

المادة رقم 1
دائرة الأوقاف الجعفرية دائرة حكومية تأسست للإشراف على الأوقاف الخاصة بالشيعة.
 
المادة رقم 2
للدائرة السلطة التامة بالتولي على كافة الأوقاف الخاصة بالشيعة،وإدارتها والمحافظة عليها، وتعميرها وتضمينها واستحصال ضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها.
 
المادة رقم 3
تتألف الدائرة من الرئيس، ورئيس كتاب وكتاب للإدارة الداخلية، ومنمجلس إدارة، يشرف على سير وتنظيم أعمال الدائرة ويسمى) مجلس دائرة الأوقاف الجعفرية ). 
 
المادة رقم 4
الرئيس: يعينه حاكم البلاد، ويشترط أن يكون وطنياً متعلماً وأن لا يقلعمره عن ال 25 سنة.
 
المادة رقم 5
رئيس الكتاب والكتاب تعينها الحكومة وتتولى صرف معاشاتهم من حسابهاالخاص.
 
المادة رقم 6
تقوم الحكومة بتشكيل أعضاء مجلس الدائرة من المغفور له بإذن الله تعإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين أهالي البلاد بالتعيين أو الانتخاب أو بكلتيهما، وذلك حسب الظروف التي تراها الحكومة مناسبة.
 
المادة رقم 7
للدائرة عطلاتها الرسمية كيوم 25 من شهر محرم و 7 و 17 و 20 و 28 منشهر صفر ، و 13 من شهرجمادى الأول ، و 21 من شهر رمضان والعطل الرسمية الحكومية.
 
المادة رقم 8
للدائرة الحق في اقتطاع 20 % وهو الخمس من جميع واردات الأوقاف، يخصص10 % منها لمصاريف الدائرة العمومية، ويحفظ الباقي 10 % كحساب يصرف في تعميرالأوقاف عند اللزوم، على أن يكون لاحتياطي كل وقف حساب خاص به.
 
المادة رقم 9
للدائرة الحق في النظارة على الإنشاءات و التعميرات والترميمات التي يصدق عليها مجلس الدائرة حسب الترتيب الذي تراه الدائرة ملائما.
 
المادة رقم 10
لا يحق للدائرة أن تقوم بأي عمل من الإنشاءات والتعميرات دون إقرارمجلس الدائرة علية ، ويستثني من ذلك الترميمات الطفيفة والضرورية والتي لا تتجاوزمائتا روبية.
 
المادة رقم 11
على الدائرة أن تطلع في أول كل عام المتولين وأصحاب الأوقاف عن حسابات أوقافهم ومقدار مدخولها ومصروفها للعام المنصرم، وذلك بإرسال قوائم لهم بذلك بعد تصديق لجنة الحسابات عليها.
 
المادة رقم 12
على الدائرة أن تحاسب كل متولي، أو ضامن أو مستأجر في كل عام عن الأوقاف التي تحت توليته، تحت ضمانه أو أجاره، إن كان ضامناً أو مستأجراً، كماعليها أن تجد في استحصال الضمانات والإيجارات حسب شروطها.
 
المادة رقم 13
ليس على الدائرة أي مسؤولية من قبل ما يطرأ على الأوقاف التي تحت أيدي المتولين أو الضامنين، أو المستأجرين، من ضرر ما لم يخبر المتولي، أو الضامن، أوالمستأجر أو أهالي تلك القرية أو المدينة الدائرة بذلك، وعلى الدائرة أن تقوم باللازم حال إبلاغها عن أي ضرر في أي جهة كانت.
 
المادة رقم 14
لا يحق للدائرة عزل أو نصب المتولي إلا بقرار من مجلس الدائرة.
 
المادة رقم 15
على الدائرة أن تبلغ المتولين كتابياً عن موعد الضمانات الخاصة بقراهم، وأن تطلب حضورها مع الضامنين في الدائرة وقت التضمين.

الباب الثاني - الإدارة الداخلية

المادة رقم 16
على رئيس الكتاب أن يقوم بدعوة مجلس الدائرة للانعقاد في أوقاتها لمعينة، وأن يبلغ الأعضاء كتابياً عن موعد الجلسة قبل ثلاثة أيام على الأقل.
 
المادة رقم 17
على رئس الكتاب أن يعد محاضر الجلسات في سجل خاص، وأن يدون آراء واقتراحات الأعضاء وتقارير المجلس في الجلسة كما هو بدون زيادة أو نقصان.
 
المادة رقم 18
على رئيس المجلس أن يسجل تقارير المجلس في اليوم الثاني مباشرة وان يطلع الأعضاء في الجلسة القامة على ما نفذه من تقارير الجلسة الماضية، وما أخر مع شرح أسباب التأخير. 
 
المادة رقم 19
على رئيس الكتاب أن يعد ميزانية الأوقاف في نهاية كل عام من السنة المنتهية وان يعرضها على مجلس الدائرة، بعد مناقشة وتصديق لجنة الحسابات عليها.
 
المادة رقم 20
على رئيس الكتاب أن يخبر المجلس عن أي متولي لا يقوم بعملة وبملاحظة صلاح الأوقاف ليبحث المجلس الأسباب، ويتخذ الإجراءات اللازمة تجاهه.
 
المادة رقم 21
يحق لرئيس الكتاب أن يشترك في مناقشات المجلس أثناء انعقاده دون أنيكون له صوت.

الباب الثالث - مجلس الدائرة

المادة رقم 22
يتكون مجلس الدائرة من 12 عضو ولا يقل عن الثمانية.
 
المادة رقم 23
يعقد مجلس الدائرة جلساته مرة في كل 15 يوم، ويمكن دعوته لعقد جلسة أو جلسات استثنائية إذا رأى الرئيس أو رأى عدد لا يقل عن ستة من الأعضاء ضرورة ذلك.
 
المادة رقم 24
يترأس الرئيس جلسات المجلس ويدير المناقشة فيه وله حق الترجيح إذا تساوت الأصوات.
 
المادة رقم 25
يكون عقد مجلس الدائرة قانونياً إذا تكامل النصاب وهو أكثر من النصف ولو بعضو واحد، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات، وإذا تساوت يرجح الكفة التي يكون الرئيس بجانبها.
 
المادة رقم 26
في حال غياب الرئيس عن البلاد تعين الحكومة من ينوب عنه في ذلك من بين أعضاء المجلس.
 
المادة رقم 27
يفتح الجلسة رئيس الكتاب بأمر من رئيس الدائرة أو من ينوب عنه في غيابة عن البلاد وذلك بتلاوة محضر تقارير الجلسة الماضية، ويأخذ توقيعات الأعضاء عليها ثم يتلوا تقارير اللجان، ثم يبدأ بتلاوة المكاتيب الواردة، ثم يفتح الرئيس المجال للأعضاء بإدلاء اقتراحاتهم.
 
المادة رقم 28
على مجلس الدائرة في أولى جلساته أن ينتخب اللجان التالية:  
لجنة الكشف على الأوقاف في الخارج ، ومهمتها الكشف على النخيل وأراضي الزراعة.
لجنة الكشف على العقارات و التعميرات ، ومهمتها الكشف على العقارات في المنامة والقرى.
لجنة الحسابات ، ومهمتها الكشف على حسابات وميزانية الدائرة والمصادقة عليها.
 
المادة رقم 29
يحق لمجلس الدائرة مناقشة تقارير اللجان المذكورة في المادة ( 28 )، وله أن يقرها أو لا يقرها حسب أكثرية الأصوات.
 
المادة رقم 30
إذا اضطر العضو إلى التأخر عن حضور أي جلسة لعذر ما فعلية أن يشعر الدائرة كتابياً أو هاتفياً ( تلفونياً ).
 
المادة رقم 31
يحق لعضو المجلس إن يقدم اقتراحاته كتابياً قبل انعقاد المجلس لتدرج في جدول الأعمال، كما يحق أن يبدي اقتراحاته شفوياً أثناء انعقاد المجلس وذلك ضمن الملاحظات والاقتراحات.
 
المادة رقم 32
إذا تخلف العضو عن حضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر ما، يكتب له كتاب من   مجلس الدائرة ، يطلب منه شرح أسباب غيابه ، وللمجلس الحق في النظر في كتابه واتخاذ قرار حوله .
 
المادة رقم 33
إذا رغب احد الأعضاء في الاستقالة من عضوية المجلس أن يقدم استقالته كتابياً إلى رئيس المجلس مبيناً الأسباب، وللرئيس الحق في قبولها بعد أخذ موافقة المجلس ومراجعة الحكومة ذلك.
  
المادة رقم 34
لايسمح لعضو مجلس الدائرة أو يضمن أي شيئا من الأوقاف، أو يدخل في مناقصات تعلن عنها الدائرة كي لا يكون عرضة للطعن.
 
المادة رقم 35
لعضو المجلس الحق في توجيه أي سؤال للرئيس أو رئيس الكتاب في الجلسة ويمكن للرئيس تأجيل الجواب إلى الجلسة التي تليها إذا اقتضى الأمر ذلك.
 
المادة رقم 36
للرئيس الحق في أن ينبه العضو الذي يقوم المجلس ببحث قضية تتعلق به بمغادرته للمجلس أثناء المناقشة.
 
المادة رقم 37
لا يحق للعضو أن يمس كرامة عضو آخر مثله بالتكلم عليه أو التفوه بما يخالف الآداب كما عليه أن لا يوقف عن الكلام عضواً كان مستمراً في شرح نظريته أو رأيه حول أي موضوع كان بل عليه أن يستأذن الرئيس في الكلام إذا أراد ذلك.
 
المادة رقم 38
لا يحق للعضو أن يتدخل في شئون أي متداع طلب حضوره في المجلس ولا يناقشه كأن يكون غريمه، وإنما له أن يشرح نظريته وآراءه حول الموضوع مستقلاً، وان يخاطب الطرف الثاني بصفة إيضاح وتفهيم فقط.
 
المادة رقم 39
إذا ثبت للرئيس والمجلس إن أي عضو قام بما ذكر في المادة (37) و (38) على المجلس بعد موافقة أعضائه أن يرفع توصية بذلك إلى الحكومة، وذلك حفظاً لكرامة ومعنوية المجلس.
 
   
اللجان الفرعية
 
المادة رقم 40
تتكون كل لجنة من اللجان المذكورة في المادة (28) من ثلاث أعضاء يضاف لها رئيس الكتاب وان تباشر أعمالها بكل أمانة وإخلاص.
 
المادة رقم 41
ينتخب المجلس في كل عام أعضاء اللجان الفرعية بالاقتراع السري وذلك لمدة سنة دورية كاملة، كما يحق للمجلس تعيين نفس الأعضاء لعضوية هذه اللجان ثانية متى ما وجد قيامها بالعمل مرضياً.
 
المادة رقم 42
على رئيس الكتاب دعوة أعضاء كل لجنة من هذه اللجان للانعقاد في مكتب الدائرة.
 
المدة رقم 43
تدون تقارير اللجان في سجل خاص بواسطة رئيس الكتاب ويوقع عليها من قبل أعضاء كل لجنة، وتناقش تقارير هذه اللجان من قبل مجلس الدائرة وللمجلس الحق في قبولها أو رفضها أو تعديلها، ويصدق عليها الرئيس لتصبح سارية المفعول.
 
المادة رقم 44
يحق لأعضاء اللجان الفرعية المذكورة في المادة (28) بصفتهم أعضاء في مجلس الدائرة أن يدلوا بآرائهم، وان يناقشوا المعترضين، كما يجوز لكل عضو من هذه اللجان أن يتنازل عن رأيه السابق في اللجنة حسب اختياره إذا أراد.
 
المادة رقم 45
يجوز ضم لجنتي الكشف للكشف ثانية على المحل الذي كشف عليه بواسطة إحدى اللجان وذلك في حالة وجود اختلاف في الرأي بين أعضاء المجلس أثناء نقاش تقارير اللجان، كما جوز قيام مجلس الدائرة برمته بالكشف على المحل المتنازع فيه إذا لم يقتنع المجلس برأي اللجنتين .
 
المادة رقم 46
في حالة عدم اقتناع احد المتنازعين بقرار المجلس المبني على مقررات لجان الكشف بخصوص الموضوع المتنازع فيه يجوز للمجلس القيام برمته بالكشف على المحل ثانية شريطة أن يقدم صاحب الطلب طلبه كتابيا إلى الدائرة.

الباب الرابع - المتولي والتولية

المادة رقم 47
ينتخب المتولي بواسطة أهل القرية أو البلدة التي ينتمي لها، ويتبع فيذلك الأصوات بالأكثرية.

المادة رقم 48
يجري انتخاب المتولي في بلدته أو محلته بحضور ممثلين من الأعضاء عنمجلس الدائرة ويقوم المجلس بتعيين هؤلاء الأعضاء.

المادة رقم 49
على المتولي عندما ينتخب أن يحضر الدائرة ويعطي المعلومات الكافية عن الأوقاف التي ستكون تحت توليته، وعن صلاحها وما تحتاج إليه من تعمير.

المادة رقم 50
على المتولي ملاحظة الوقف عليه من قبل الدائرة باعتباره مسؤولاً عن صلاحه اختلاف أنواع الصلاح، وإذا ثبت عدم قيامه بصالح الوقف لعجزه أو لإهماله أو تعمداً يفصل عن التولية بقرار من مجلس الدائرة.

المادة رقم 51
على المتولي أن يخبر الدائرة كتابياً عن كل خلل يطرأ على الوقف فيوقته وعلى الدائرة رفعه إلى مجلس الدائرة لاتخاذ ما يلزم.

المادة رقم 52
لا يسمح المتولي قبض أي شي من مالية الوقف من احد الضامنين أوالمستأجرين كما لا يجوز له صرف أي مبلغ على الوقف ما لم يحصل إذناً بذلك من الدائرة.

المادة رقم 53
للمتولي الحق في طلب المحاسبة مع الدائرة بشأن واردات ومصاريف الأوقاف المولى عليه عند انسلاخ كل سنة على أن يكون ذلك الطلب مرة واحدة في السنة وخلال الشهرين الأولين من السنة التالية.

المادة رقم 54
تنتهي توليه المتولي بموته أو استقالته أو بعزله لأمر من الأمور، إمامن قبل أهل القرية أو المدينة أو من قبل الدائرة.

المادة رقم 55
يحق للدائرة عزل المتولي إذا ثبت لديها بعد التحقيق التام خيانته أوتواطئه مع الضامنين في الضمان أو الإيجار، وذلك بعد إقرار مجلس الدائرة على ذلك.

المادة رقم 56
إذا كان المتولي مولى على أوقاف فان عزله عن توليته أحدها لجناية ثابتة يستلزم انعزاله من التواليات الأخرى ولا يولى ثانية.

المادة رقم 57
إذا استقال المتولي أو عزل عن التولية فعلى الدائرة أن تجري انتخاباًعاماً لمتولٍ آخر من محلة ذلك الشخص المستقيل أو المعزول.

المادة رقم 58
يحاسب المتولي الذي يعزل أو يستقيل عن مدة تصرفه بالوقف لتصفية العلاقات التي بينه وبين الدائرة، وتنظم نتيجة الحسابات وثيقة تتضمن بيان من يظهرمن براءة ذمته أو مسؤوليتها بشيء من مال الوقف، وتكون هذه الوثيقة نسختان يعطي المتولي إحداها وتبقى الأخرى في الدائرة.

المادة رقم 59
إذا ثبت بعد المحاسبة مع المتولي المعزول أو المستقيل أنه أساء التصرف في أموال الوقف، فأن للدائرة الحق في تقديمه إلى المحاكمة، وذلك باعتباره مسؤولاًعن ذلك.

المادة رقم 60
تجري المحاسبة مع المتولي بواسطة لجنة الحسابات ويضاف إليها رئيس الكتاب.

المادة رقم 61
على المتولي أن يحضر في الدائرة خلال مدة إعلان الضمانات الخاصة بالأوقاف التي تحت توليته لإعطاء المعلومات الكافية عن الأشخاص الراغبين في الضمان وليطلع على سير التضمين.

المادة رقم 62
ليس للمتولي حق المعارضة في الضمان إذا لم يحضر في الدائرة حسب المادة) 61 ) أو يبلغ الدائرة عن عدم حضوره كتابيا لعذر شرعي.

المادة رقم 63
يحق للمتولي ألفات نظر الدائرة عن أي شخص غير مرغوب فيه، أو غير صالحللوقف، وعلى الدائرة أن تحقق في ذلك و للمجلس حق التصرف.

الباب الخامس - الضمانات والإيجارات

المادة رقم 64
على الدائرة عند انتهاء مدة الضمانات أن تنشر إعلانات في البلدان والقرى وخاصة القرية التي يكون فيها الوقف المراد تضمينه، وفي هذه الإعلانات تدعو الراغبين في الضمان للحضور إلى الدائرة في الوقت المحدود وأن لا تقل مدة الإعلان عن عشرة أيام.

المادة رقم 65
تجري الضمانات في الدائرة وتعتبر في ذلك المزايدةالعلنية أو السرية.

المادة رقم 66
إذا وجدت الدائرة أن أي ضمان يحتاج إلى استفهام من المجلس بخصوص تضمينه أو من ناحية الدفع أو الضامن أو أي ناحية اخرى توجب تأجيل عقدالضمان يحق لها تأجيله وعرضه على المجلس. المادة رقم 67 جميع الضمانات والإيجارات لممتلكات الأوقاف تعقدها الدائرة وليس للمتولي المنصوب أو أي شخص آخر حق تضمينها أو تأجيرها.

المادة رقم 68
تعقد بين الدائرة والضامن شروط الضمان في ورقة تعطى الضامن نسخة منها،وتبقى الثانية لدى الدائرة وان يتقيد بشروطها.

المادة رقم 69
للدائرة الحق بعد انتهاء مدة الإعلان آن تضمن من تتوسم فيه الثقة والصلاح وليس للمتولي حق الاعتراض إذا خالف المادة ) 62 ). المادة رقم70 يستحسن في الضامن أن يكون من أهل القرية المراد تضمين أوقافها، وأن يتبع شروط الضمان المبينة في ورقة الضمانات.

المادة رقم 71
إذا تقدم ضامن لضمان وقف في قرية غير قريته ورأت الدائرة الصلاح فيتضمينه عليها أن تراجع متولي الوقف في القرية لأخذ رأيه وعرضه على المجلس.

المادة رقم 72
إذا اخل الضامن بأي شرط من شروط الضمان فللمجلس الحق في إلغاء ضمان هوذلك بعد أن يتوثق المجلس من ضامن آخر أو أية وسيلة تضمن صلاح الوقف بدل من الضامن المخل بالضمان.

المادة رقم 73
لا يحول إلغاء الضمان من الضامن المخل بالشروط حسب المادة ) 72 ) دون تعقبه للحصول على حقوق الوقف.

المادة رقم 74
إذا امتنع الضامن المخل بالضمان عن دفع ما بذمته من حساب فأن على الدائرة ان تقدمه إلى المجلس لأخذ رأيه فيه.

المادة رقم 75
إذا تتضرر ضامن الوقف وطلب السماح عنه عليه أن يرفع كتاب إلى مجلس الدائرة يبين فيه نوع الضرر والنقص وعلى المجلس أن ينظر في ذلك.

المادة رقم 76
على الضامن المتضرر أن يشتكي الضرر في أول الثمرة كتابياً، وللدائرة الحق في إلغاء أي كتاب يتأخر عن وقته.

المادة رقم 77
كل سمحان يجب أن يكون مصدقاً من قبل مجلس الدائرة ومثبتاً من هيئة الكشف عن الضرر واستحقاق طلب السمحان.

المادة رقم 78
إذا اقر المجلس أن طالب السمحان مخطأ في طلبه يتحتم علىالضامن أن دفع الضمان بكامله، وللمجلس الحق في اتخاذ ما يلزم إذا امنتع الضامن عن تسديدالضمان.

الباب السادس - مالية الدائرة

المادة رقم 79
تتكون مالية الدائرة من واردات الأوقاف ومنح صاحبالعظمة حاكم البحرين المعظم والمنح الحكومية والتبرعات المتفرقة.

المادة رقم 80
تودع مالية الدائرة في أحد المصارف في البحرين ويعتبرفي ورقة السحب )الشيكات) إمضاء رئيس الدائرة.

المادة رقم 81
في حالة غياب رئيس الدائرة عن البلاد يوقع الشيكات مديرمالية الحكومة.

المادة رقم 82
جميع المدفوعات يجب أن تكون لها وصل ممضٍ من قبل المستلم ومعين فيه الجهة والغرض التي صرفت من أجله، وذلك بعد مصادقة رئيس الدائرةعليها.

المادة رقم 83
لا يحق لامين الصندوق استلام مبالغ لا يقطع بموجبها إيصالات رسمية بعنوان الدائرة.

المادة رقم 84
يكون أمين الصندوق مسؤولاً أمام رئيسه اتجاه المبالغالتي سيدخلها بموجب إيصالات.

المادة رقم 85
إذا ثبت لرئيس الدائرة إن أمين الصندوق قد خالف المادةرقم 82 و 83 من هذا القانون، أو أخل بعمله يحق لرئيس الدائرة رفع أمره إلى مدير المالية رأساً.

المادة رقم 86
جميع المدفوعات المعتادة والمتكررة لمصاريف محرموالمياقيت وحسابات الشركاء ورواتب موظفي الدائرة ومصاريف الدائرة المتكررة ومصاريفالكشوفات وغيرها يجب أن يؤخذ فيها أمر رئيس الدائرة.

المادة رقم 87
لا يحق للدائرة دفع مصاريف خارجة عن المصاريف المتكررة والمعتادة والمشار إليها في المادة (86) إلا بقرار من مجلس الدائرة. 

الباب السابع - مواد متفرقة

المادة رقم 88
توضع كافة الأعمال الإنشائية التي يصدق عليها المجلس فيالمناقصات السرية وتعرض على لجنة الحسابات لإقرار الصالح منها.

المادة رقم 89
كافة الإصلاحات والترميمات تقوم بها الدائرة ولا حاجةلوضعها في المناقصات السرية.

المادة رقم 90
يحق لمجلس الدائرة أن يخصص مبلغاً في كل عام من حسابالمصاريف لتعمير وتحديد قطع الأوقاف التي ليس لها دخل، أو دخلها ضئيل على أن يرصد مثل هذا المبلغ في الميزانية المقدرة ويعتبر بند من بنودها.

المادة رقم 91
يحق لمجلس الدائرة أن يصدق على قرض من رصيد الأوقاف وذلك للأوقاف التي تحتاج أملاكهاإلى تعمير بحيث تستدخل الدائرة مثل هذا القرض في مدة لا تتجاوز العشر سنوات.

المادة رقم 92
يحق للمتولي أو أي شخص مسؤول له علاقة بالوقف أن يستفهم عما قرره مجلس الدائرة في أي شأن من شؤون الأوقاف الخاصة به وان يبدي رأيه حول ذلكوعلى مجلس الدائرة أن ينظر فيه ثانية.

المادة رقم 93
لا يرخص باستنساخ أي تقرير من تقارير المجلس خاصبالأوقاف أو غير ذلك من سجلات الدائرة بناء على طلب أحد الأهليين إلا بأمر من مجلس الدائرة.

المادة رقم 94
لا تسمح الدائرة دعوى ضد المتولين أو محاسبة المتولينمن قبل أشخاص من قراهم أو محلتهم عن شيء ما فيه أكثر من سنتين.

المادة رقم 95
يشترط في قبول الاستماع إلى دعوى أو طعن أو محاسبة ضدمتولي أن يكون الطلب كتابياً و يقره ما لا يقل عن الخمسين بالمائه من الذكور البالغينمن قرية أو محلة المتولي.

المادة رقم 96
لمجلس الدائرة الحق في تغيير أو إضافة مادة من الموادلهذا القانون بعد عرض المواد المراد تغيرها أو إضافتها على الحكومة واخذ موافقتها.

المادة رقم 97
تعتبر مواد هذا القانون نافذة بعد التصديق عليها من قبلأعضاء مجلس الدائرة، وعرضها على الحكومة واخذ موافقة عظمة حاكم البحرين عليها.

القرارات والمراسيم الملكية

12 ديسمبر 1979 - قرار بتعيين لمجلسي الاوقاف السنية والجعفرية

بعد الاطلاع على كتاب حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين بتاريخ 23 محرم 1400هـ الموافق 12 ديسمبر 1979م الذي كلفنا فيه سموه بتعيين أعضاء لكل من مجلسي الاوقاف السنية والجعفرية ومجلس أموال القاصرين، قرر الآتي:


مادة 1
يعين السادة التالية اسمائهم اعضاء في مجلس اموال القاصرين:
1-   السيد عبدالله غلوم.
2-   السيد عبدالرسول محمد عبدالرسول
3-   السيد عبدالمحسن المخرق.
4-   السيد عيسى عبدالله الجلاهمة.
5-   الشيخ خليفة بن عبدالله بن عيسى الخليفة.
6-   السيد ابراهيم خليل المؤيد.
7-   السيد حميد محمد العريض.
8-   السيد حسن الحاج أحمد الستري.


مادة 2
يعين السادة التالية اسماؤهم اعضاء في مجلس الأوقاف السنية:
1-   السيد محمد بن عبدالله بن هرمس.
2-   السيد علي بن صالح بن هندي.
3-   السيد جلال المير قطب الدين.
4-   السيد حمد بن مبارك الفاضل.
5-   السيد محمد بن عبدالله الزامل
6-   السيد عبدالرحمن بن علي بن فلاح.
7-   السيد عبدالله بن ابراهيم الدوي.
8‎-   الشيخ دعيج بن حمد بن عبدالله بن عيسى
الخليفة.
يعين السادة التالية اسماؤهم أعضاء في مجلس
الاوقاف الجعفرية:
1‎-   السيد علي بن عبدالله الشاخوري.
2‎-   السيد محمد بن أحمد بن عيد.
3‎-   السيد عبدالعزيز بن عبدالرسول الجنوساني.
4‎-   السيد أحمد بن منصور العالي.
5‎-   السيد محمد بن عبدالله المطوع.
6‎-   السيد حميد بن عبدالحسين جعفر.
7‎-   الشيخ سليمان بن ناصر.
8‎-   السيد علوي الشرخات.

مادة 4
على وزير العدل والشئون الاسلامية تنفيذ هذا
القرار, وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ 2‎7‎ محرم 1‎4‎0‎0‎ ه
الموافق 1‎7‎ ديسمبر 1‎9‎7‎9‎ م
1‎2‎ ديسمبر 1‎9‎7‎9‎

 

مرسوم رقم ( 6‎) لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين
بالنيابة.
بعد الاطلاع على الأمر الأميري رقم ( 3‎) لسنة 1‎9‎8‎5‎ ،
وحسب مقتضيات المصلحة العامة،
وبناء على ما ارتأيناه من تكليف وزير العدل
والشئون الإسلامية مسئولية الإشراف على شئون
الأوقاف.
وبعد الاطلاع على القانون رقم ( 1‎) لسنة 1‎9‎7‎5‎
بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
وعلى المرسوم رقم ( 6‎) لسنة 1‎9‎7‎5‎ بإنشاء ديوان
الموظفين،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:


المادة الأولى
يتولى الإشراف على شئون الأوقاف السنية
والجعفرية مجلس لكل منهما.
ويكون المجلسان هيئتين مستقلتين تلحقان بوزير
العدل والشئون الإسلامية الذي له سلطة الإشراف
عليهما.
ويتولى كل مجلس إدارة الأوقاف التابعة له
واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها
وفقا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى
أحكام الشريعة الإسلامية.


المادة الثانية
يشكل مجلس الأوقاف من رئيس وثمانية أعضاء
ويشترط في عضو المجلس ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة
وأن يكون ممن عرفوا بالخبرة والأمانة.
ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس
يتولى مهام الرئيس أثناء غيابه.


المادة الثالثة
تكون المدة الأولى لمجلس الأوقاف أربع سنوات
كاملة تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين، وبعد
انتهائها تنتهي عضوية أربعة من أعضاء المجلس
يختارهم وزير العدل والشئون الإسلامية بعد التشاور
مع رئيس المجلس. ويراعى دائما بعد ذلك وكل أربع
سنوات إنهاء عضوية أربعة من أعضاء المجلس الذين
أتموا عضوية متصلة قدرها ثماني سنوات وذلك فيما
عدا عضوية المجلس الأول.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب
قبل انتهاء مدته عين بدلا منه عضو آخر وتكون مدة
العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
ويصدر بتعيين الرئيس والأعضاء وبإعادة تعيين
أعضاء بدلا ممن انتهت عضويتهم قرار من رئيس
مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل والشئون
الإسلامية.


المادة الرابعة
يعقد المجلس جلساته الاعتيادية بصفة دورية كل
أسبوعين وبدعوة من الرئيس أو نائبه على أن يوزع
جدول الأعمال قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على
الأقل.
ويجوز لرئيس المجلس أو نائبه دعوة المجلس
لاجتماع غير عادي.
ويكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أربعة من
أعضائه بالإضافة إلى الرئيس أو نائبه حسب الأحوال.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء
الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز للمجلس دعوة من يرى دعوته من الخبراء
والفنيين الذين يرى الاستعانة بهم، كما يجوز له
دعوة أي موظف من موظفي إدارة الأوقاف لحضور
اجتماعاته لمناقشته.


المادة الخامسة
لوزير العدل والشئون الإسلامية أن يعرض على
المجلس ما يراه من موضوعات، كما أن له دعوة
المجلس للاجتماع به في الموعد الذي يحدده للتشاور
فيما يراه لازما لحسن سير العمل.


المادة السادسة
يضع المجلس لائحته الداخلية وتصدر بقرار من
رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية وزير العدل
والشئون الإسلامية، أما اللوائح الإدارية والمالية
والحسابية فتصدر بقرار من المجلس.


المادة السابعة
تتولى إدارتا مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية
إعداد الميزانية وعرضها على كل من المجلسين وبعد
إقرار الميزانية منهما، ترسل لوزير العدل والشئون
الإسلامية للموافقة عليها قبل إصدارها.


المادة الثامنة
يكون لكل من إدارتي الأوقاف مدير من غير أعضاء
المجلسين يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس
الوزراء. ويختص مدير إدارة الأوقاف بالإشراف على
الأعمال الإدارية والمالية بالإدارة ويعد جدول أعمال
مجلس الأوقاف بالاتفاق مع رئيس المجلس، كما
يتولى أعمال أمانة سر المجلس بنفسه أو بمن يراه
من موظفي الإدارة دون أن يكون له صوت معدود
في مداولات المجلس، ويقوم كذلك بتنفيذ قرارات
المجلس.


المادة التاسعة
يرسل المجلس إلى وزير العدل والشئون الإسلامية
خلال مدة لا تجاوز الثلاثة أشهر الأولى من كل عام
تقريرا عن أعمال وإنجازات المجلس في العام السابق،
ويرفق به صورة من الحساب الختامي بعد تدقيقه من
قبل مدقق حسابات قانوني وللوزير إبداء ملاحظاته
وتوجيهاته في هذا الشأن.


المادة العاشرة
يعد مدير الإدارة الهيكل الوظيفي لها، كما يعد
جدول الدرجات والرواتب بالاشتراك مع رئيس المجلس
ويقوم بعرضه على المجلس لاعتماده، ويراعى في هذا
الجدول جدول الدرجات والرواتب المقررة لموظفي
ومستخدمي الحكومة، وفقا لأحكام المرسوم رقم ( 6‎)
لسنة 1‎9‎7‎5‎ بإنشاء ديوان الموظفين.


المادة الحادية عشرة
تسري على موظفي ومستخدمي الإدارة جميع
القوانين واللوائح والقرارات المقررة بشأن موظفي
ومستخدمي الحكومة ويشمل ذلك قانون التقاعد
والقرارات الصادرة تنفيذا له.
على أن يكون تعيين موظفي الإدارة وترقيتهم
وتأديبهم بقرار من المجلس.


المادة الثانية عشرة
يعاد تشكيل مجلس الأوقاف السنية ومجلس
الأوقاف الجعفرية وفقا لأحكام هذا المرسوم، وينتهي
التشكيل الحالي لمجلس الأوقاف بمجرد صدور التشكيل
الجديد للمجلس.


المادة الثالثة عشرة
على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والشئون
الإسلامية، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.


أمير دولة البحرين بالنيابة
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير العدل والشئون الإسلامية
عبد الله بن خالد الخليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 2‎6‎ ذي القعدة 1‎4‎0‎5‎ ه
الموافق: 1‎3‎ أغسطس 1‎9‎8‎5‎ م

قرار رقم ( 5‎) لسنة 1‎9‎8‎6‎ بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية

بعد الاطلاع على المادتين الثانية والثالثة من المرسوم
رقم ( 6‎) لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف
السنية والجعفرية وإدارتيهما ،
وعلى القرار الصادر بتاريخ 1‎7‎ ديسمبر 1‎9‎7‎9‎ بشأن
تعيين أعضاء مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الاسلامية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر الآتي:


مادة – 1‎-
يعاد تشكيل مجلس الاوقاف السنية من الاعضاء
التالية اسماؤهم:
الشيخ دعيج بن حمد بن عبدالله بن عيسى الخليفة
رئيساً
السيد محمد بن عبدالله بن هرمس
السيد علي بن صالح بن هندى
السيد جلال المير قطب الدين
السيد محمد بن عبدالله الزامل
اعضاء
السيد عبدالرحمن بن علي بن فلاح
السيد عبدالله بن ابراهيم الدوى
السيد ناصر بن عبدالله الفاضل
السيد خليفة بن احمد البنعلي


مادة – 2‎-
يعاد تشكيل مجلس الاوقاف الجعفرية من الاعضاء
التالية اسماؤهم:
السيد صادق محمد البحارنة رئيساً
السيد محمد بن احمد بن عيد
السيد عبدالعزيز بن عبدالرسول الجنوسانى
السيد احمد بن منصور العالى
السيد محمد بن عبدالله المطوع
أعضاء
السيد حميد بن عبدالحسين جعفر
السيد سليمان بن محمد ناصر آل مبارك
السيد علوى السيد مكى الشرخات
السيد علي إبراهيم الصيرفي


مادة – 3‎-
تكون مدة عضوية اعضاء المجلسين اربع سنوات
تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار .


مادة – 4‎-
على وزير العدل والشئون الاسلامية تنفيذ هذا
القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في
الجريدة الرسمية .


رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ : 2‎ ذى القعدة 1‎4‎0‎6‎ ه
الموافق : 8‎ يوليه 1‎9‎8‎6‎ م

قرار رقم ( 6‎) لسنة 1‎9‎9‎0‎ بتعيين مدير لإدارة الأوقاف الجعفرية بالوكالة

بعد الاطلاع على المادة الثامنة من المرسوم رقم ( 6‎) لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية
وإدرتيهما،
وعلى القرار رقم ( 1‎0‎ ) لسنة 1‎9‎8‎0‎ بتعيينات قضائية،
وعلى القرار رقم ( 5‎) لسنة 1‎9‎8‎6‎ بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي


المادة الأولى
يعين الشيخ حسن محمد علي آل نتيف مديراً لإدارة الأوقاف الجعفرية بالوكالة.


المادة الثانية
على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ: 2‎6‎ جمادى الآخرة 1‎4‎1‎0‎ ه
الموافق: 2‎3‎ يناير 1‎9‎9‎0‎ م

قرار رقم ( 2‎) لسنة 1‎9‎9‎1‎ بتعيين مدير لإدارة الأوقاف الجعفرية

بعد الاطلاع على المادة الثامنة من المرسوم رقم ( 6‎) لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسى الأوقاف السنية والجعفرية
وادارتيهما،
وعلى القرار رقم ( 5‎) لسنة 1‎9‎8‎6‎ باعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية،
وعلى القرار رقم ( 6‎) لسنة 1‎9‎9‎0‎ بتعيين مدير لإدارة الأوقاف الجعفرية بالوكالة،
وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الاسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:


المادة الاولى
يعين الشيخ حسن محمد على آل نتيف مديراً لإدارة الأوقاف الجعفرية.


المادة الثانية
علي وزير العدل والشئون الاسلامية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.


رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان ال خليفة
صدر بتاريخ: 2‎4‎ رجب 1‎4‎1‎1‎ ه
الموافق: 9‎ فبراير 1‎9‎9‎1‎ م

قرار رقم (1‎1‎) لسنة 1‎9‎9‎1‎ بشأن اللائحة الداخلية لمجلسي الأوقاف السنية والجعفرية

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 6‎) لسنة
1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية
وإدارتيهما،
وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،
قرر الآتي:


المادة الأولى
يتولى مجلس الأوقاف الإشراف على شئون الأوقاف
وإدارتها واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها
وتعميرها وفقاً لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين
وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية وطبقاً للأحكام
النهائية الصادرة من المحكمة الشرعية المختصة.


المادة الثانية
يتخذ مجلس الأوقاف بصفته السلطة المهيمنة على
شئونها ما يراه من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ
المجلس من أجله، وله على وجه الخصوص:
1‎-رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار الأوقاف
لتحقيق اكبر عائد ممكن لها على الأسس الاقتصادية
السليمة.
2‎-وضع النظم الكفيلة بالمحافظة على أعيان
الأوقاف وصيانتها المستمرة وتنمية إيراداتها وتحصيلها
بصفة منتظمة وذلك على أسس من العلاقات الإنسانية
ومتابعة تنفيذ كل ذلك.
3‎-وضع الهيكل التنظيمي للمجلس وإصدار اللوائح
والقرارات في المسائل الإدارية والمالية والتي يسير عليها
المجلس.
4‎-اعتماد مشروع الميزانية السنوية للمجلس
والحساب الختامي وإرسالهما لوزير العدل والشئون
الإسلامية للموافقة عليهما.
5‎-مراقبة تنفيذ الميزانية والالتزام بأبوابها وبنودها
وعدم إجراء أي تعديل فيها إلا بموافقة وزير العدل
والشئون الإسلامية.
6‎-النظر في التقارير الدورية التي تقدم من مدير
إدارة الأوقاف عن سير العمل بالمجلس ومركزه المالي.
7‎-عقد القروض وقبول الوصايا وتقديم الهبات
والتبرعات وقبولها.
8‎-تعيين الخطباء والأئمة والمؤذنين في المساجد
التابعة لإدارة الأوقاف وفصلهم وإنهاء خدمتهم.
9‎-إصلاح وترميم المساجد والمقابر وغيرها من
الأماكن التابعة لإدارة الأوقاف والإشراف عليها.
0‎-تشكيل لجنة أو لجان فرعية من بين أعضائه
لبحث موضوع أو موضوعات مما تدخل في اختصاصه
ثم عرض الأمر على المجلس.
1‎-بحث ما يرى وزير العدل والشئون الإسلامية
عرضه على المجلس.


المادة الثالثة
يتولى رئيس المجلس إدارته ويقوم بتمثيله أمام
الجهات الرسمية وغيرها وأمام القضاء وله على وجه
الخصوص ما يأتي:
1‎-إعداد جدول أعمال المجلس بالاتفاق مع مدير
الإدارة.
2‎-متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
3‎-تطوير نظام العمل بالمجلس ودعم أجهزته
بالتشاور مع أعضائه.

 

المادة الرابعة
يتولى مدير إدارة الأوقاف:
1‎-   الإشراف على الأعمال المالية والإدارية للإدارة
ومراقبة حسن قيام الموظفين بأعمالهم.
2‎-   ترشيح الموظفين للعمل بالإدارة وترقيتهم
وتأديبهم بالاشتراك مع رئيس المجلس وعرض ذلك على
المجلس.
3‎-   إعداد جدول أعمال المجلس بالاتفاق مع رئيسه.
4‎-   القيام بأمانة سر المجلس بنفسه أو بمن يراه من
موظفي الإدارة ودون أن يكون له صوت معدود في
مداولات المجلس.
5‎-   تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها وعرض ما
يعترضها من معوقات على رئيس المجلس.
6‎-   إعداد مشروع ميزانية المجلس بالاشتراك مع
رئيسه مع الالتزام في ذلك بقواعد إعداد الميزانية العامة
للدولة ثم عرضها على المجلس لاعتمادها وإرسالها إلى
وزير العدل والشئون الإسلامية للموافقة عليها.


المادة الخامسة
يكون إقامة أو ترميم أو إصلاح أعيان
الوقف التي لا تجاوز مصروفاتها ألف دينار بالأمر
المباشر من رئيس المجلس وبالاشتراك مع المدير، أما
إذا جاوزت المصروفات تلك القيمة فيشكل المجلس
لجنة مكونة من الرئيس والمدير وأحد المهندسين لوضع
شروط مناقصة لها وتلقى عطاءاتها في مظاريف
مغلقة
والمحافظة على سريتها ويقوم المجلس بفض
المظاريف وفحصها وبإرساء المناقصة على صاحب
أنسب عطاء كما أن له إعادة إجراء المناقصة إذا لم يجد
من بين العطاءات المقدمة عطاءً مناسباً.
وبعد انتهاء الأعمال يقوم الرئيس بالاشتراك مع
المدير بعمل كشف حساب ختامي يعرض على المجلس
لاعتماده.
ويسري حكم الفقرتين السابقتين على مشتريات
المجلس.


المادة السادسة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز عند
الضرورة وفي الأحوال التي يخشى فيها على سلامة
الأرواح إجراء الإصلاحات والترميمات المستعجلة بالأمر
المباشر من رئيس المجلس بالاشتراك مع المدير وذلك
بعد التحقق من ضرورتها وبناءً على معاينة مهندس
الأوقاف المختص وتعرض الأوراق الخاصة بهذه
الإصلاحات والترميمات وحسابها الختامي على المجلس
لاعتمادها.


المادة السابعة
إذا هدم مبنى من أعيان الوقف وتعذر إصلاحه فيتم
بيع أنقاضه التي تقل قيمتها عن ألف دينار بالممارسة
من رئيس المجلس بالاشتراك مع المدير، أما إذا جاوزت
قيمة الأنقاض ذلك المبلغ فيتم البيع بالمزاد بواسطة
اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة التي تضع شروط
المزاد وتتولى إجراءاته وعرض توصيتها برسوه على
المجلس للموافقة عليها أو الامر بإعادة المزاد.


المادة الثامنة
يكون تأجير العقارات والأراضي الزراعية والأراضي
الخالية الموقوفة بالممارسة وبموافقة المجلس ويراعى في
تقدير الأجرة أجر المثل.


المادة التاسعة
لا يجوز لأعضاء المجلس ولا لموظفي الإدارة الاشتراك
في المناقصات أو المزايدات التي يجريها المجلس أو
التعامل مع المجلس بالبيع والشراء.


المادة العاشرة
على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا
القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ 2‎8‎ شوال 1‎4‎1‎1‎ ه
الموافق 1‎3‎ مايو 1‎9‎9‎1‎ م

قرار رقم (1‎) لسنة 1‎9‎9‎2‎ بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية

بعد الاطلاع على المادتين الثانية والثالثة من المرسوم
رقم (6‎) لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف
السنية والجعفرية وإدارتيهما ، وعلى القرار رقم (5‎)
لسنة 1‎9‎8‎6‎ بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية
والجعفرية، وبناءً على عرض وزير العدل والشئون
الإسلامية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:


المادة الأولى:
يعاد تشكيل مجلس الأوقاف السنية من الأعضاء
التالية أسماؤهم:
الشيخ دعيج بن حمد الخليفة - رئيساً
السيد محمد عبدالله بن هرمس
السيد محمد عبدالله الزامل
السيد محمد بن حسن الفاضل
السيد ناصر بن عبدالله الفاضل
أعضاء
السيد خليل محمد المريخي
السيد عبدالمنعم أحمد المحمود
السيد عبدالله بن هزيم
السيد شاهين علي الجلاهمة


المادة الثانية:
يعاد تشكيل مجلس الأوقاف الجعفرية من الأعضاء
التالية أسماؤهم:
السيد صادق محمد البحارنة - رئيساً
السيد أحمد منصور العالي
السيد محمد عبدالله المطوع
السيد حميد عبدالحسين بن جعفر
السيد عبدالكريم بن إبراهيم الصيرفي
أعضاء
السيد علي حسن محمود
السيد يوسف عبدالمحسن المخرق
السيد حسن محمد عبدالرسول
السيد كاظم هاشم الهاشمي


المادة الثالثة:
تكون مدة عضوية أعضاء المجلسين أربع سنوات
تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.


المادة الرابعة:
على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا
القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في
الجريدة الرسمية.


رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ 2‎5‎ رجب 1‎4‎1‎2‎ ه
الموافق 2‎9‎ يناير 1‎9‎9‎2‎ م

قرار رقم (4‎) لسنة 1‎9‎9‎4‎ بتعيين أعضاء في مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية

بعد الإطلاع على المادتين الثانية والثالثة من المرسوم
رقم (6‎) لسنه 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف
السنية والجعفرية وإدارتيهما،
وعلى الأمر الأميري رقم (5‎) لسنة 1‎9‎9‎4‎ ،
وعلى القرار رقم (1‎) لسنة 1‎9‎9‎2‎ بإعادة تشكيل
مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية،
وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:


المادة الأولى:
يُستبدَل بالعضوين في مجلس الأوقاف السنية،
المرحوم محمد بن حسن الفاضل، والسيد عبد المنعم
أحمد المحمود، العضوان:
- السيد خليل إبراهيم المطوع.
- السيد مبارك راشد الخاطر.


المادة الثانية:
يُستبدَل بالعضوين في مجلس الأوقاف الجعفرية،
المرحوم يوسف عبد المحسن المخرق، والسيد كاظم
هاشم الهاشمي، العضوان:
- السيد مجيد عيسى الزيرة.
- السيد محمد باقر سعيد المبارك.


المادة الثالثة:
تبدأ مدة عضوية السادة المذكورين في المادتين
“ 1‎” و” 2‎” اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، وتنتهي
بانتهاء مدة عضوية أعضاء مجلسي الأوقاف السنية
والجعفرية المشار إليها في القرار رقم (1‎) لسنة 1‎9‎9‎2‎
بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية.


المادة الرابعة:
على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا
القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في
الجريدة الرسمية.


رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر بتاريخ 1‎3‎ ذى الحجة 1‎4‎1‎4‎ ه
الموافق 2‎4‎ مايو 1‎9‎9‎4‎ م

قرار رقم (6‎) لسنة 1‎9‎9‎6‎ بندب مدير لإدارة الأوقاف الجعفرية

بعد الإطلاع على المادة الثامنة من المرسوم رقم (6‎) لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية
والجعفرية وإدارتيهما، وعلى القرار رقم (5‎) لسنة 1‎9‎9‎6‎ بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، وبناء
على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:


المادة الأولى:
يندب السيد حبيب مكي هاشم من وزارة الخارجية مديراً لإدارة الأوقاف الجعفرية.


المادة الثانية:
على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة
الرسمية.


رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ 2‎5‎ رمضان 1‎4‎1‎6‎ ه
الموافق 1‎4‎ فبراير 1‎9‎9‎6‎ م

قرار رقم (5‎) لسنة 1‎9‎9‎6‎ بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية

بعد الإطلاع على المادتين الثانية والثالثة من المرسوم
رقم (6‎) لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف
السنية والجعفرية وإدارتيهما، وعلى القرار رقم ( 1‎)
لسنة 1‎9‎9‎2‎ بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية
والجعفرية، وعلى القرار رقم (4‎) لسنة 1‎9‎9‎4‎ بتعيين
أعضاء في مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، وبناء
على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية، وبعد
موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:


المادة الأولى:
يعاد تشكيل مجلس الأوقاف السنية من السادة
التالية أسماؤهم:
الحاج محمد عبدالله بن هرمس رئيساً
جاسم حمد بن صقر المعاودة
عبدالرحمن علي فلاح
سلطان ناصر السويدي
خليل محمد المريخي
أعضاء
إسماعيل م ينأ
عيسى بن مبارك الكبيسي
علي بن أحمد العوضي
المهندس محمد صلاح الدين


المادة الثانية:
يعاد تشكيل مجلس الأوقاف الجعفرية من السادة
التالية أسماؤهم:
الحاج أحمد منصور العالي رئيساً
إبراهيم منصور المنصور
علي محمد العريض
علي أحمد إبراهيم الحايكي
عبدالله عبدالرضا سلمان العصفور
أعضاء
الدكتور محمد علي الشيخ منصور
مصطفى علوي الشرخات
مصطفى القصاب
جليل علي الصرفي


المادة الثالثة:
تكون مدة عضوية أعضاء المجلسين أربع سنوات
تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.


المادة الرابعة:
على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا
القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في
الجريدة الرسمية.


رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ 2‎5‎ رمضان 1‎4‎1‎6‎ ه
الموافق 1‎4‎ فبراير 1‎9‎9‎6‎ م

قرار رقم (2‎0‎) لسنة 1‎9‎9‎7‎ بتعيين عضو في مجلس الأوقاف الجعفرية

بعد الإطلاع على المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم (6‎) لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية
والجعفرية وادارتيهما، وعلى القرار رقم (5‎) لسنة 1‎9‎9‎6‎ بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، وبناءً
على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:


المادة الأولى:
يُعين السيد ناجي محمد على ، عضواً في مجلس الأوقاف الجعفرية بدلاً من العضو السيد علي أحمد إبراهيم
الحايكي.
وتكون مدة عضويته لنهاية مدة سلفه.


المادة الثانية:
علي وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة
الرسمية.


رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ 2‎5‎ صفر 1‎4‎1‎8‎ ه
الموافق 3‎0‎ يونيو 1‎9‎9‎7‎ م

قرار رقم (4‎4‎) لسنة 2‎0‎0‎1‎ بتعيين مدير لإدارة الأوقاف الجعفرية

بعد الإطلاع على المادة الثامنة من المرسوم رقم (6‎) لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية
وإدارتيهما، وعلى القرار رقم (5‎) لسنة 1‎9‎9‎6‎ بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، وبناء على القرار
رقم (6‎) لسنة 1‎9‎9‎6‎ بندب مدير لإدارة الأوقاف الجعفرية، وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية، وبعد (6‎)
موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:


المادة الأولى:
ينقل السيد حبيب مكي هاشم من وزارة الخارجية ، ويعين مديراً لإدارة الأوقاف الجعفرية في وزارة العدل
والشئون الإسلامية.


المادة الثانية:
على وزير العدل والشئون الإسلامية ووزير الخارجية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ
صدروه ، وينشر في الجريدة الرسمية.


رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ: 1‎8‎ جمادى الأولى 1‎4‎2‎2‎ ه
الموافق: 8‎ أغسطس 2‎0‎0‎1‎ م

قرار رقم (6‎0‎) لسنة 2‎0‎0‎1‎ بإعادة تشكيل مجلسيّ الأوقاف السنية والجعفرية

بعد الإطلاع على المادتين الثانية والثالثة من المرسوم
رقم (6‎) لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسيّ الأوقاف
السنية والجعفرية وإدارتيهما، وعلى القرار قم (5‎)
لسنة 1‎9‎9‎6‎ بإعادة تشكيل مجلسيّ الأوقاف السنية
والجعفرية، وبناءً على عرض وزير العدل والشئون
الإسلامية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:


المادة الأولى:
يعاد تشكيل مجلس الأوقاف السنية من السادة
التالية أسماؤهم:
1‎. خليفة بن أحمد الظهراني - رئيساً
2‎. جاسم بن حمد صقر المعاودة
3‎. عبدالرحمن علي فلاح
4‎. محمد عبدالله هرمس الهاجري
5‎. سلطان ناصر السويدي
6‎. المهندس محمد صلاح الدين
أعضاء
7‎. اسحق راشد الكوهجي
8‎. عبدالعزيز بن محمد بن عيسى بن راشد
9‎.يوسف حسين عبدالملك


المادة الثانية:
يعاد تشكيل مجلس الأوقاف الجعفرية من السادة
التالية أسماؤهم:
1‎. الدكتور محمد علي منصور الستري - رئيساً
2‎. علي محمد العريض
3‎. عبدالله عبدالرضا العصفور
4‎. ابراهيم منصور المنصور
5‎. جليل علي الصيرفي
أعضاء
6‎. منصور حسن بن رجب
7‎. محمد عبدالله السعد
8‎. جعفر محمد علي ضيف
9‎. احمد حسن إبراهيم المعامير


المادة الثالثة:
تكون مدة عضوية أعضاء المجلسين أربع سنوات
تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.


المادة الرابعة:
على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا
القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في
الجريدة الرسمية.


رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ 1‎1‎ شعبان 1‎4‎2‎2‎ ه
الموافق 2‎8‎ أكتوبر 2‎0‎0‎1‎ م

مرسوم رقم (4‎5‎) لسنة 2‎0‎0‎1‎ بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (6‎) لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما

نحن حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم رقم (6‎)
لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية
والجعفرية وإدارتيهما، وبناءً على عرض وزير العدل
والشئون الإسلامية، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:


المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد الثانية (فقرة أولى) ، والثالثة
(فقرة أولى)، والرابعة (فقرة ثالثة) من المرسوم رقم(6‎) لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية
والجعفرية وإدارتيهما النصوص الآتية:


المادة الثانية (فقرة أولى):
يشكل مجلس الأوقاف من رئيس وعشرة أعضاء على
الأقل ، ويشترط في عضو المجلس ألا يقل سنه عن ثلاثين
سنة وأن يكون ممن عرفوا بالخبرة والأمانة.


المادة الثالثة (فقرة أولى):
تكون المدة الأولى لمجلس الأوقاف أربع سنوات
كاملة تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ، وبانتهائها
تنتهي عضوية نصف عدد الأعضاء يحددهم وزير
العدل والشئون الإسلامية بالتشاور مع رئيس المجلس ،
ويراعى دائماً بعد ذلك وكل أربع سنوات إنهاء عضوية
نصف عدد أعضاء المجلس ممن أتموا عضوية متصلة
قدرها ثمانى سنوات وذلك فيما عدا عضوية المجلس
الأول .


المادة الرابعة (فقرة ثالثة):
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره نصف
عدد أعضائه على الأقل بالإضافة إلى الرئيس أو نائبه
حسب الأحوال.


المادة الثانية:
على وزير العدل والشئون الإسلامية ، تنفيذ
هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.


أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ 7‎ شوال 1‎4‎2‎2‎ ه
الموافق 2‎2‎ ديسمبر 2‎0‎0‎1‎ م

قرار رقم (2‎) لسنة 2‎0‎0‎3‎ بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية

بعد الإطلاع على المرسوم رقم (6‎) لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن
تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما
المعدل بالمرسوم رقم (4‎5‎) لسنة 2‎0‎0‎1‎ وعلى الأخص
المادتين (2‎، 3) منه، وعلى القرار رقم (6‎0‎) لسنة 2‎0‎0‎1‎
بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية،
وبناء على عرض وزير الشئون الإسلامية، وبعد موافقة
مجلس الوزراء، قرر الآتي:


المادة الأولى:
يعاد تشكيل مجلس الأوقاف السنية من السادة
التالية أسماؤهم:
1‎-   الشيخ سلمان بن عيسى بن خليفة آل خليفة
- رئيساً
2‎-   جاسم بن حمد صقر المعاودة
3‎-   عبدالرحمن علي فلاح
4‎-   سلطان ناصر السويدي
5‎-   المهندس محمد صلاح الدين
6‎-   اسحاق راشد الكوهجي
أعضاء
7‎-   عبدالعزيز بن محمد بن عيسى بن راشد
8‎-   يوسف حسين عبدالملك
9‎-   محمد بن عبدالله الهرمسي الهاجري
1‎0‎-   راشد محمد صقر الجلاهمة
1‎1‎-   عبداللطيف عبدالرحيم جناحي


المادة الثانية:
يعاد تشكيل مجلس الأوقاف الجعفرية من السادة
التالية أسماؤهم:
1‎-   مصطفى أحمد القصاب - رئيساً
2‎-   منصور حسن بن رجب
3‎-   علي محمد العريض
4‎-   عبدالله عبدالرضا العصفور
5‎-   جليل علي الصيرفي
6‎-   إبراهيم منصور المنصور
أعضاء
7‎-   محمد عبدالله السعد
8‎-   جعفر محمد علي ضيف
9‎-   ناجي محمد علي السماهيجي
1‎0‎-   محمد جعفر بن السيد علوي الغريفي
1‎1‎-   عبدالله أحمد جاسم منصور الحايكي


المادة الثالثة:
تكون مدة عضوية أعضاء المجلسين أربع سنوات
تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.


المادة الرابعة:
على وزير الشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار،
ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة
الرسمية.


رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ: 5‎ ذي القعدة 1‎4‎2‎3‎ ه
الموافق: 8‎ يناير 2‎0‎0‎3‎ م

قرار رقم (3‎) لسنة 2‎0‎0‎3‎ بتعيين مدير لإدارة الأوقاف الجعفرية في وزارة الشئون الإسلامية

بعد الإطلاع على المرسوم رقم (6‎) لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما
المعدل بالمرسوم رقم (4‎5‎) لسنة 2‎0‎0‎1‎ ، وعلى المرسوم الملكي رقم (4‎8‎) لسنة 2‎0‎0‎3‎ بتشكيل الوزارة، وعلى القرار
رقم (2‎) لسنة 2‎0‎0‎3‎ بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، وبناء على عرض نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الشئون الإسلامية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:


المادة الأولى:
يعين السيد علي أحمد علي الحداد مديراً لإدارة الأوقاف الجعفرية.


المادة الثانية:
على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر
في الجريدة الرسمية.


رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ : 5‎ ذي القعدة 1‎4‎2‎3‎ ه
الموافق : 8‎ يناير 2‎0‎0‎3‎ م

قرار رقم (3‎0‎) لسنة 2‎0‎0‎3‎ بتعيين مدير لإدارة الأوقاف الجعفرية

بعد الإطلاع على المرسوم رقم (6‎) لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما ،
المعدل بالمرسوم رقم (4‎5‎) لسنة 2‎0‎0‎1‎ وعلى الأخص المادة (8‎) منه، وعلى القرار رقم (2‎) لسنة 2‎0‎0‎3‎ بإعادة
تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر:


المادة الأولى
يُعين السيد عون علي عبدالله إبراهيم الخنيزي ، مديراً لإدارة الأوقاف الجعفرية.


المادة الثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر
في الجريدة الرسمية.


رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ: 9‎ جمادى الأولى 1‎4‎2‎4‎ ه
الموافق: 9‎ يوليو 2‎0‎0‎3‎ م

مرسوم رقم (4‎8‎) لسنة 2‎0‎0‎7‎ بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (6‎) لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما

نحن حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة
البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم رقم (6‎)
لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية
والجعفرية وإدارتيهما المعدل بالمرسوم رقم (4‎5‎) لسنة
2‎0‎0‎1‎ ، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد
موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:


المادة الأولى
يُستبدل بنصوص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة
الثالثة والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الرابعة من
المرسوم رقم (6‎) لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسي
الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما المعدل بالمرسوم
رقم (4‎5‎) لسنة 2‎0‎0‎1‎ النصوص الآتية:


المادة الثالثة
فقرة أولى:
تكون المدة الأولى لمجلسي الأوقاف السنية
والجعفرية أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الأمر
الملكي بالتعيين وبانتهائها تنتهي عضوية نصف عدد
أعضاء المجلسين ممن أتموا عضوية متصلة قدرها
ثماني سنوات، ويتولى وزير العدل والشئون الإسلامية
بعد التشاور مع أهل الرأي والمشورة في كل محافظة
من محافظات المملكة، عرض الأسماء المقترحة لشغل
عضوية مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية على
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لإبداء رأيه بشأنها ثم
يرفع الأمر لجلالة الملك لتقرير مايراه.


فقرة ثالثة:
ويصدر بتعيين الرئيس والأعضاء وإعفائهم من
مناصبهم وتحديد مكافآتهم أمر ملكي.


المادة الرابعة
فقرة أولى:
يعقد كل مجلس من مجلسي الأوقاف السنية
والجعفرية جلساته الاعتيادية بصفة دورية كل شهر
بدعوة من الرئيس أو نائبه على أن يوزع جدول
الأعمال وترسل نسخة منه إلى وزير العدل والشئون
الإسلامية قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.


فقرة رابعة:
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء
الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رُجح الجانب الذي
منه الرئيس، ويخطر وزير العدل والشئون الإسلامية
بنسخة من محضر الجلسة في موعد أقصاه ثلاثة أيام
من تاريخ تمام انعقادها.


المادة الثانية
على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا
المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.


ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير العدل والشئون الإسلامية
خالد بن علي آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 1‎5‎ ربيع الآخر 1‎4‎2‎8‎ ه
الموافق: 2‎ مايو 2‎0‎0‎7‎ م

أمر ملكي رقم (2‎5‎) لسنة 2‎0‎0‎8‎ بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة
البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم رقم (6‎)
لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية
والجعفرية وإدارتيهما وتعديلاته، وعلى القانون
رقم (2‎0‎) لسنة 2‎0‎0‎5‎ بشأن المجلس الأعلى للشئون
الإسلامية، وبناءً على عرض وزير العدل والشئون
الإسلامية، أمرنا بالآتي:


مادة أولى
يُعاد تشكيل مجلس الأوقاف السنية من السادة
التالية أسماؤهم:
1‎-   الشيخ سلمان بن عيسى بن خليفة آل خليفة
- رئيساً
2‎-   عبدالحكيم إبراهيم الشمري
3‎-   عدنان أحمد عبدالملك
4‎-   عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي
5‎-   راشد محمد الهاجري
6‎-   علي عبدالله الغتم
أعضاء
7‎-   هشام عبدالرحمن جعفر
8‎-   عبدالحكيم يعقوب الخياط
9‎-   يوسف عبدالله تقي
1‎0‎-   سلطان ناصر السويدي
1‎1‎-   محمد عبدالله الهرمي الهاجري


مادة ثانية
يُعاد تشكيل مجلس الأوقاف الجعفرية من السادة
التالية أسماؤهم:
1‎-   أحمد حسين إبراهيم - رئيساً
2‎-   سيد أحمد سيد جواد الوداعي
3‎-   عبدالرضا محمد رضا الديلمي
4‎-   محمد جعفر أحمد خلف العصفور
5‎-   علي عبدالعزيز العمران
6‎-   سيد مجيد سيد علي
أعضاء
7‎-   محمد عباس آل الشيخ
8‎-   سيد محمد جعفر الغريفي
9‎-   ناجي محمد علي السماهيجي
1‎0‎-   عبدالله أحمد جاسم منصور الحايكي
1‎1‎-   سيد ضياء يحيى الموسوي


مادة ثالثة
تكون مدة عضوية أعضاء المجلسين أربع سنوات،
تبدأ من تاريخ صدور هذا الأمر.


مادة رابعة
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في
الجريدة الرسمية.


ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 6‎ شوال 1‎4‎2‎9‎ ه
الموافق 5‎ أكتوبر 2‎0‎0‎8‎ م

قرار رقم (5‎4‎) لسنة 2‎0‎0‎9‎ بتعيين مدير لإدارة الأوقاف الجعفرية

بعد الاطلاع على المرسوم رقم(6‎) لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما
وتعديلاته، بناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية، قرر الآتي:

المادة الأولى
يُعين السيد محمد سيد موسى سيد جعفر العلوي مديراً لإدارة الأوقاف الجعفرية.

المادة الثانية
على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء.


خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ: 1‎2‎ شوال 1‎4‎3‎0‎ ه
الموافق: 1‎ أكتوبر 2‎0‎0‎9‎ م

أمر ملكي رقم (3‎5‎) لسنة 2‎0‎1‎3‎ بإعادة تشكيل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة
البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (2‎0‎)
لسنة 2‎0‎0‎5‎ بشأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،
وعلى المرسوم رقم (6‎) لسنة 1‎9‎8‎5‎ بشأن تنظيم مجلسي
الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما وتعديلاته،
وعلى الأمر الملكي رقم (2‎5‎) لسنة 2‎0‎1‎1‎ بإعادة تشكيل
مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، وبناءً على عرض
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أمرنا بالآتي:


المادة الأولى
يُعاد تشكيل مجلس الأوقاف السنية من السادة
التالية أسماؤهم:
1‎-   الشيخ سلمان بن عيسى بن خليفة آل خليفة
- رئيساً
2‎-   جاسم أحمد الجودر
3‎-   عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي
4‎-   الدكتور راشد محمد الهاجري
5‎-   هشام عبدالرحمن جعفر
6‎-   عبدالحكيم يعقوب الخياط
أعضاء
7‎-   صالح إبراهيم الفضالة
8‎-   ناصر سلطان السويدي
9‎-   خالد محمد يوسف القطان
1‎0‎-   محمود أحمد عبدالرحمن
1‎1‎-   فاروق محمود محمود حسين


المادة الثانية
يُعاد تشكيل مجلس الأوقاف الجعفرية من السادة
التالية أسماؤهم:
1‎-   الشيخ محسن عبدالحسين خلف العصفور -
رئيساً
2‎-   حسين سلمان أحمد العويناتي
3‎-   عبدالله عبدالعزيز الجنوساني
4‎-   ناصر محفوظ هاشم
5‎-   حسن عبدالله المدني
6‎-   محمد جعفر الموالي
أعضاء
7‎-   عبدالجليل عباس السماك
8‎-   عباس أحمد السراج
9‎-   الدكتور عبدالكريم أحمد الفردان
1‎0‎-   الدكتور علي أحمد العمران
1‎1‎-   علي عباس منصور


المادة الثالثة
تكون مدة عضوية أعضاء المجلسين أربع سنوات،
تبدأ من تاريخ صدور هذا الأمر.


المادة الرابعة
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في
الجريدة الرسمية.


ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 1‎5‎ شوال 1‎4‎3‎4‎ ه
الموافق: 2‎2‎ أغسطس 2‎0‎1‎3‎ م

Top